بِسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
السّلامُ عَليكمُ ورَحمةُ الله تعالى وبَركاتهُ وفَضلهُ ومَغفرتهُ
إخوَتي في اللهِ؛
ها هُنا؛
- هُديتُمُ الخير أبداً -
بمنّ ٍ منهُ جلّ وعلا؛
فَتوى للخير جامعة،
ولكُلّ طيبٍ؛ لامّة،
\
/
\
ظُهورُ القَدمينِ والكَفّينِ للمَرأةِ؛ في الصّلاة!
السّؤالُ:
ما حُكم ظُهور القَدمين والكفّين للمَرأةِ؛
في الصّلاة مَع العِلم أنّها ليسَت أمام رجالٍ ولكِن في البَيت؟
الَجوابُ:
هور من مَذهب الحَنابلة رحمهم الله أنّ المرأة البالغة الحُرّة كلّها عَورة في الصّلاة؛
إلاّ وجهها وعَلى هذا فلا يحلّ لها أن تكشفَ كفّيها وقَدميها.
وذهب كثير من أهل العلم إلى جواز كَشف المرأة كفيها وقدميها،
والاحتياط أن تتحرّز المرأة من ذلك،
لكِن لو فُرض أن مرأة فعلت ثمّ جاءت تَستفتي فإنّ الإنسان لا يجرؤ أن يأمُرها بالإعادة.
انتهتِ؛ الفَتوى.
واللهُ تَعالى؛ أعلى وأعلمُ.
أفتى السّائلَ؛
سَماحَةُ الوالدُ العلاّمَةُ/ مُحمّد بِن صالِح العُثَيمينَ؛
يَرحمهُ اللهُ تَعالى، ويَغفرُ لهُ.
غُفرانك؛ ربّنا.
ربّ؛ قـِني عـَذابَك؛ يـَوم تَبعثُ عِبادَك.